يفصل مجلس المقاطعة بمداولته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى القانون.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة، كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك.
يقدم بمبادرة منه اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة.
يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.
2. الاختصاصات لحساب المجلس الجماعي
يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري في المقاطعة ويصوت عليهما.
يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها.
يقرر في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير.
يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها.
يقوم، باتفاق ودعم من المجلس الجماعي، بالأعمال التي تنعش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص في وضعية صعبة.
يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وإنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
3. التجهيزات التي يقرر بشأنها
الأسواق وأماكن البيع.
الساحات والطرق العمومية.
المنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد.
دور الحضانة ورياض الأطفال.
دور الشباب والأندية النسوية.
قاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية.
البنيات التحتية الرياضية (الملاعب، القاعات المغطاة، المعاهد الرياضية، المسابح).
ملاحظات:
يمارس المجلس الجماعي اختصاصات مجلس المقاطعة عندما يهم الإنجاز أكثر من مقاطعة أو يفوق حاجيات مقاطعة واحدة.
بعض التجهيزات قد تبقى من اختصاص المجلس الجماعي بقرار من الوالي أو العامل.
أي خلاف حول تسجيل التجهيزات بالجرد يحسم فيه الوالي أو العامل.
4. الاختصاصات الاستشارية
إبداء الرأي في وثائق التعمير ومشاريع التهيئة الحضرية.
إبداء الرأي في مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة داخل حدود المقاطعة.
اقتراح أعمال لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسكن وحماية البيئة.
إبداء الرأي في برامج إعادة الهيكلة العمرانية وتجديد النسيج العمراني.
إبداء الرأي في مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير.
اقتراح تدابير للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين.
إبداء الرأي في تدبير الأملاك العمومية والخاصة داخل تراب المقاطعة.
اقتراح تسمية الطرق والساحات العمومية.
إبداء الرأي في مبلغ الإعانات للجمعيات داخل المقاطعة.
اقتراح أعمال للتنمية التشاركية والجمعوية والتضامن الإنساني.
5. آلية الأسئلة الموجهة للمجلس الجماعي
يمكن لمجلس المقاطعة توجيه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي.
الجواب يكون كتابيا داخل 3 أشهر، وإلا يُدرج السؤال في جدول أعمال الدورة الموالية.
يحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية نشر الأسئلة والأجوبة.
الوقت المخصص لأسئلة مجالس المقاطعات لا يتجاوز جلسة واحدة في كل دورة.
اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة
1. تنفيذ مقررات المجلس
تنفيذ مقررات مجلس المقاطعة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
مراقبة تنفيذ المقررات.
2. الشرطة الإدارية
اتخاذ التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين:
الصحة
النظافة
السكينة العمومية
سلامة المرور
3. التعمير والبناء
منح الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن.
المشاريع الكبرى (سكن بالملكية المشتركة، تجهيزات عمومية، مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية، تقسيم وتجزيء) تدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
4. الحالة المدنية والتوثيق
تصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق للأصول.
ممارسة اختصاصات الحالة المدنية المخولة لرؤساء المجالس الجماعية.
5. المجال الانتخابي
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض لرئيس المقاطعة اختصاصات متعلقة بالانتخابات داخل تراب المقاطعة.
6. الحساب الإداري
يحصر الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على التصويت في دورة يناير.
في حالة الرفض، يعرض على المجلس الجماعي، وإذا استمر الرفض يُحال على المجلس الجهوي للحسابات.
7. التسيير الإداري
تسيير إدارة المقاطعة.
تدبير شؤون الموظفين وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وفق المقتضيات القانونية.